أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رضع من جدته وأراد أن يتزوج من ابنة خالته
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رضع من جدته وأراد أن يتزوج من ابنة خالته
معلومات عن الفتوى: رضع من جدته وأراد أن يتزوج من ابنة خالته
رقم الفتوى :
8273
عنوان الفتوى :
رضع من جدته وأراد أن يتزوج من ابنة خالته
القسم التابعة له
:
أحكام الرضاع
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر حوالي عشرين سنة، ميسور الحال والحمد لله، وأرغب في الزواج من ابنة خالي أو خالتي، ولكن فوجئت عندما قالت لي جدتي التي هي أم أمي بأنها أرضعتني مرات كثيرة عندما كانت والدتي مريضة؛ فهل يحل لي الزواج من ابنة خالي أو ابنة خالتي؟ وهل يحرم على إخواني ما يحرم علي وهم لم يرضعوا من جدتهم؟ مع العلم بأنني لم أرضع مع نفس خالي أو خالتي الذين أرغب الزواج من بناتهم، بل رضعت من شقيقتهم التي بينهم وبينها حوالي ثلاث إخوان، وهم من الأم نفسها؛ أي: أم أمي، والأب نفسه أب أمي؟
نص الجواب
الحمد لله
مادام أنك رضعت من جدتك الرضاع المحرم، وهو خمس رضعات في الحولين؛ فإنه لا يجوز لك أن تتزوج بنت خالك أو بنت خالتك؛ لأنك تكون عمًا لها أو خالاً من الرضاع، وأيضًا تحرم عليك كل بنات خالك وبنات خالتك، لأن الحكم ينتشر على الجميع؛ لأن جدتك أصبحت أمًا للجميع؛ أمًا لخالك وخالتك من النسب وأمًّا لك من الرضاع، فتحرم عليك كل فروعها، أما بالنسبة لإخوانك الذين لم يرضعوا؛ فلا مانع أن يتزوجوا من بنات أخوالهم أو بنات خالاتهم، ولا يسري عليهم حكم رضاعك أنت.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: